[حكم لبس المرأة قصير الأكمام]
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال يقول:
ما حكم لبس الكم القصير (بالنسبة للمرأة) وهل يحرم عليها أن تخرج المرفق؟ ما هو الضابط الشرعي في هذه المسألة وخصوصأ أمام المحارم؟
وجزاكم الله خيراً
ملاحظة: أرجو التفصيل في المسألة وذلك لأهمية الأمر
أحسن الله إليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ضابط لباس المرأة الشرعي عموماً يرجع له في الفتوى رقم:
٦٧٤٥ وأما في ما يخص المحارم، فإنهم يجوز لهم نظر أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين بغير لذة.
وبناء عليه؛ فيجوز أن تخرج المرفق بحضرة المحارم والنساء، لا بحضرة الأجانب.
وإذا كان القميص قصير الكم لا يبرز ولا يظهر منه غير الأطراف فيجوز لبسه أمام المحارم.
وإذا كان أقصر من ذلك بحيث يظهر العضد أو الجنب فلا تلبسه أمامهم. وراجعي الفتوى رقم: ٥٩٩
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٩ صفر ١٤٢٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.