للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أجوبة حول حجاب المرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل هجر زوجته إذا لم تلبس النقاب]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على المرأة أن تلبس الحجاب الساتر وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم ٥٢٢٤ ويجب على الزوج أن يأمرها بذلك، وانظر الفتوى رقم ١٨٦٧ والفتوى رقم ١٢٢٥ وأما بشأن الهجر فانظر الفتوى رقم ٢١٨٣٧ والفتوى رقم ٢٠٤٠٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>