للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل تظهر المرأة بزينتها أمام النساء إذا خشيت من احتمال تصويرها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بين في الفتوى رقم ١٢٣٩٥٩ أنه لا بأس في عدم التزام المرأة باللباس الشرعي في الأماكن المخصصة للسيدات بشروط أحدها أن لا يكون هناك نساء فاسقات ينقلن ويصفن العورات.

وسؤالي هو: أنني لا أعلم أجناس النساء هناك، ولا أعلم إن كنّ فاسقات أم لا؟ فهل يجوز لي أن أذهب أم أمتنع عن الذهاب بحجة أنني لست متأكدة من طبائع تلك النساء أو أخلاقهن؟

وماذا عن التصوير؟ فصحيح أنه يمنع التصوير في تلك الأماكن ولكنني لا أستطيع التأكد ١٠٠% من عدم وجود أي كاميرات فهناك دائما احتمال بسيط ولو ١% بأن يكون هناك من لا يخاف الله ويصور أعراض النساء دون علمهن. فهل عليّ الاحتياط بعدم الذهاب أم أذهب وليس علي شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى المذكورة التنبيه على أنّ مجرد توهم وجود كاميرات مراقبة ما دام لم يستند إلى دليل فلا يؤثر في الحكم المذكور، ما لم يكن ذلك مستندا إلى دليل.

فإذا كان الغالب على الظنّ أنّ المكان خالٍ عن الفاسقات اللاتي يصفن العورات وآمن من اطلاع الرجال والتصوير، فلا مانع من ظهور المرأة بزينتها مع ستر عورتها التي لا يجوز كشفها أمام النساء، ولا اعتبار بالاحتمالات الضعيفة التي لا دليل عليها.

وليس من شرط معرفة خلوّ المكان من الفاسقات أن يتمّ التأكد من عدالة الحاضرات كلهنّ، وإنما يكتفى بظاهر الحال، فإنً الأصل في المسلمين السلامة.

علما بأن الاحتياط في كل ذلك هو الأفضل والأقرب للورع فقد ورد في الحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>