للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم لبس الشال المزين بحبات الخرز اللامع]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لبس المرأة للشال مع وجود إستراس- خرز لامع- عليه والخروج فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمواصفات الشرعية للثوب الذي تخرج به المرأة قد تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: ٦٧٤٥.

وبناء على ذلك فإذا كان الشال المذكور به زخرفة وزينة تلفت انتباه الناظر إليه، فلا يجوز للمرأة الخروح به، بل تلبسه داخل بيتها وبين محارمها فقط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>