الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في لبس الإزار للرجل ما لم يكن حريراً، أو ثوب شهرة، أو فيه إسبال، وراجع الفتوى رقم: ٣٩٠٠، والفتوى رقم: ١٠٠٠٥.
أما المرأة، فلا يحرم عليها الحرير، ولها أن ترخي إزارها ذراعاً تحت نصف الساق، إلا أنه يشترط في إزار المرأة إذا ظهرت به أمام غير المحارم ما يشترط في الحجاب ومن ذلك: