للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[احتجاب المرأة عمن رضعوا مع أختها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا منتقبة ولى أخت رضعت مع ابنة خالتى فهل إخوتها الأولاد يجوز لهم رؤية وجهي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأولاد المذكورون أو بعضهم قد اجتمع معك في الرضاعة من ثدي امرأة واحدة سواء كانت أمك أو أمهم أو امرأة أخرى فإن من اجتمع معك يكون أخا لك من الرضاعة.

لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: من الآية٢٣}

وأما من لم يجتمع معك على الرضاعة من امرأة واحدة فإنه أجنبي عنك ويجب عليك أن تتحجبي عنه، ولذلك فلا علاقة لك بمن رضع مع أختك ما لم تكوني رضعت معه.

وراجعي الفتوى رقم: ٥٤٤١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>