للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسلمة لا تخلع حجابها أمام الرجال الأجانب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة خلع الحجاب تحت أي ظروف (عمل زوجها وما إلى ذلك لفترة زمنية محددة) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلمة أن تنزع حجابها لحظة واحدة أمام الرجال الأجانب، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:٥٩] .

وقوله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:٥٣] .

وبهذا يعلم حرمة نزع المرأة للحجاب مهما كانت الظروف، الأسباب، الدواعي.. اللهم إذا دعت إلى ذلك ضرورة كالعلاج عند طبيب، وما أشبه ذلك، فإنه والحالة هذه يجوز، لقوله تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:١١٩] .

أما إذا كانت بحضرة النساء أو المحارم فقط، فلا حرج في نزعه بشرط أمن الفتنة من الجميع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>