للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حدود زينة المرأة أمام النساء والمحارم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لبس الملابس العارية جهة الصدر والظهر والأكتاف، وكذلك ما حدود لبس القصير أمام النساء والرجال المحارم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة لبس الملابس العارية التي تبين بعض عورتها إن كان ذلك أمام الأجانب، وأما أمام محارمها أو بين النساء فقد بينا ما يجوز لها كشفه عندئذ وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: ٥٩٩، والفتوى رقم: ٢٨٤، ولمعرفة صفة لباس المرأة الشرعي انظري الفتوى رقم: ٩٤٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>