للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضيق النقاب لا يسوغ تركه]

[السُّؤَالُ]

ـ[النقاب يعصر على نظري هل يجوز أترك لبس النقاب؟ وشكرا جزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم تغطية وجه المرأة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٤٧٠، ١١١١، ٦٧٤٥، ولا يلزم في النقاب نوع معين أو تفصيل خاص، فإذا كان في نوع منه ضيق أو أي مشقة عدل عنه إلى غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>