للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مشاكل زوجية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة من شخص بكتاب شيخ يعني بدون أن يتم تثبيته في المحكمة وهو يهملني كثيراً لا يسأل عن مصروفي ولا لباسي ولا يخرج معي إلى مكانٍ وليس لنا أولاد، وسؤالي: هل إن طلبت الطلاق منه تقع علي عدة لمدة ثلاثة أشهر أم لا؟ وجزكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزواج المذكور تمت فيه شروط النكاح المفصلة في الفتوى رقم: ٥٩٦٢.

فإنه زواج صحيح ويقع فيه الطلاق، كما يقع في الزواج الموثق، وإذا وقع الطلاق وجبت العدة، ولبيان عدة المطلقة سواء كانت ممن تحيض أو يائسة أو صغيرة، يرجى مراجعة الفتوى رقم: ١٠٤٢٤.

وعن الأحكام التي تخص المعتدة، راجعي الفتوى رقم: ٢٨٦٣٤.

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى في المرأة ويعطيها حقوقها المترتبة على الطلاق ولهذا الموضوع يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٧٠، ثم إنه لا يجوز للرجل أن يفرط في نفقة زوجته لأن نفقتها واجبة عليه شرعاً بل إن ذلك محل إجماع من العلماء، إلا أن تكون الزوجة ناشزاً أو صغيرة كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٩٤٥٣، والفتوى رقم: ٢٠٨٤٥.

هذا وننبه السائلة الكريمة أنها لا يجوز لها طلب الطلاق إلا لضرر محقق؛ لما جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>