للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من حق الزوج أن يؤدب زوجته متى خرجت عن طاعته]

[السُّؤَالُ]

ـ[وضع الإسلام منهج كيف يعاقب الزوج زوجته منها الهجر في الفراش وإلى الضرب غير المبرح (تأديبا) أريد أن أعرف الحالا ت التي تصل بالزوج الذي يعاقب زوجته بالهجر في المضجع وخاصة إذا كان يعرف أن زوجته لا تتحمل ويخشى عليها من الفتنة، وأريد أن أسال كيف تعاقب الزوجة المسلمة زوجها في حال الخطأ وليس هنالك إنسان معصوم عن الخطاْ وبالله لا تقول الإصلاح وهذا الكلام لأنها تكون قد حاولت جميع هذه الطرق خاصة وأن الزوج في بعض الأحيان يتعمد تكرار الخطأ المرتكب مع الزوجة وإحراجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوج أن يؤدب زوجته متى خرجت عن طاعته، لقوله تعالى: وَاللَاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:٣٤} ، والنشوز مبين في فتاوى كثيرة منها الفتوى رقم: ١١٠٣، والفتوى رقم: ٣١٠٦٠.

ولكن إن علم الزوج أن زوجته ستفتن بهجرها، فلا ينبغي له هجرها، بل يسعى في إصلاحها بوسائل أخرى.

وأما ضرب الزوجة لزوجها، فلا يجوز لأن الواجب عليها حفظ حق زوجها وطاعته، لأن له القوامة عليها وضربها له ينافي ذلك، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: ٢٩٩٣٢.

ولكن لها أن تسعى في حل الأمر عن طريق الأقارب، فإن لم تستطيعوا فعن طريق القضاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>