للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لايجوز للزوج أن يضآر زوجته لتتنازل عن حقها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا زوجة منذ عام ونصف وقد حصل شقاق بيني وبين زوجي بسبب تدخل أهله في حياتنا ومطالبتي بسكن مستقل عنهم وقد رفض، حتى لا يغضبهم وقضيتي في المحاكم الآن، هل صحيح أنه إذا تركني في بيت أهلي لأكثر من عام دون نفقة ولامعاشرة أو سؤال أوأدنى اهتمام أعتبر مطلقة، مع العلم بأنه قصد إضراري وتركي معلقة ليضغط علي لأنصاع لطلبات أهله. وأرجع دون اكتراث للضرر الواقع علي من العيش معهم، وهل من حقه تعليقي هكذا دون طلاق أو زواج. أفتوني جزاكم الله خيرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

فمجرد تركك في منزل أهلك سنة أوأكثر ليس طلاقاً، لأن الطلاق يشترط فيه أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق أونحوه، ولايجوز للزوج أن يضآرَّ زوجته لتتنازل عن حقها، ومن حق الزوجة المسكن المستقل كما سبق تقريره في الفتوى رقم: ٥٦٥٨٥، والفتوى رقم: ٥٤٠٧٠. ولمعرفة المراد بالمسكن المستقل راجعي الفتوى رقم: ٥١١٣٧ , وبيّنا في الفتوى رقم: ٧١٢٨٨ أن الزوجة التي سلمت نفسها بشرط المسكن المستقل تستحق النفقة والسكنى، وليست ناشزاً فتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>