للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تريد الطلاق بسبب بغضها لزوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة منذ١٠سنوات وتطلقت مرتين وحلف علي زوجي يمين تحريم مرة وباقي طلقة واحدة ونحن منفصلان وهو يعيش عند أمه منذ ٨ شهور وأنا الآن لم أعد أحبه ولا أطيق معاشرته جنسيا وأحب رجلا آخر وحدث بيننا خطيئة وأنا عندي ٣ أولاد والآن أريد الطلاق، فهل يصح الطلاق أم لا يصح بسبب الأولاد؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ننصح الأخت بأن تقطع علاقتها بالرجل الآخر، وتتوب إلى الله عز وجل مما حصل بينها وبينه، وأن تعلم أن هذه معصية لربها، وإن لم تتب منها فستوردها المهالك في الدنيا والآخرة، ثم ننصحها بأن تعود إلى زوجها إذا لم يكن قد طلقها ثلاثاً أو لم يكن تركها حتى انقضت عدتها، مع العلم أنه لا بد من التحقق من عدم وقوع الطلقة الثالثة؛ إذ سؤالها غامض في شأن الطلقة الثالثة، وتراجع في شأن التحريم الفتوى رقم: ٦٠٦٥١.

فإن لم يكن قد حصل الطلاق البائن، فننصحها بالعودة إلى زوجها أو عودته إليها، وأن تصلح ما أفسدت وتكون زوجة وأماً صالحة، ويجب عليها أن تقطع كل علاقة بذلك الرجل الذي كاد أن يخرب بيتها ويفرق أسرتها، ثم بعد ذلك إن بقي بغضها لزوجها وعدم إطاقتها له وخوفها من عدم القيام بواجباتها نحوه، فلها حينئذ أن تطلب الطلاق، وإن كان الصبر خيراً لها من أجل أولادها، فإن اختارت الطلاق في الحالة التي يجوز لها فيه طلبه فالله عز وجل سيغنيها من سعته: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:١٣٠} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>