للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا بأس أن تتزوج بنت أخت زوجتك بعد طلاقها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي إذا طلقت زوجتي أن أتزوج ببنت أختها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس عليك في أن تتزوج بنت أخت زوجتك، إذا طلقت خالتها (زوجتك) وانقضت عدتها أو ماتت، لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: ٩٤٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>