ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الميامين، أما بعد:
تزوجت بفتاة أجنبية الجنسية زواجا غير إسلامي لكن بحضور شاهدين من أهلها وموافقة أبويها والآن وقد أنجبت لي ولدا سميته ياسين مع اتفاقنا في الأول أن الأولاد يربون تربية إسلامية ووعدها لي بالإسلام في حالة رؤيتها أدلة تدل على صحته. أما الآن فهي لا تريد اعتناق الإسلام لأنها لا تريد الالتزام بما جاء به الشرع.
سؤالي: ما حكم الشرع في الزواج؟ مع أن الظروف المادية أرغمتي على ذلك بكوني طالبا في بلاد المهجر.
السؤال الثاني: ما مصير الابن مع أنه يحمل اسمي وسيربى تربية إسلامية وهل الشرع يقر أنه ابني؟
السؤال الثالث: هل يجوز العيش معها رغم أني مدين لها بالكثير ووعدي لها بالبقاء معها دائما مع أنها لا تريد اعتناق أي دين؟
أفيدونا أفا دكم الله وأثابكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي هو ما توفرت فيه شروط وانتفت منه موانع سبق بيانها في الفتوى رقم: ٩٦٤.
ومن موانع النكاح التي تبطله وتمنع صحته: كون المرأة ليست مسلمة ولا كتابية.
وعليه؛ فلا يصح نكاح هذه الفتاة لوجود مانع من موانع النكاح وهو: كونها لا دينية.
وأما الولد فإن كنت تعتقد جواز نكاحها، وتجهل عدم صحة النكاح من غير المسلمة أو الكتابية، فيلحق بك الولد وينسب إليك، وأما إن حصل ذلك عن علمك بحرمته فإنه زنا ولا يلحق الولد بك بل ينسب إلى أمه.
وأما حكم البقاء معها فلا يجوز إلا أن تسلم أو تعتنق دين أهل الكتاب، ثم تعقد عليها عقدا جديدا بالشروط المذكورة في الفتوى المحال عليها سابقا.