للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زواج المرأة بعد الطلقة الأولى]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة حصول الزوجة على طلقة واحدة فقط من طلاق هل تجوز أن تتزوج من دون حصولها على طلقة ثانية وثالثة؟ علما أن الطلقة أولى كاننت إكراها أو إجبارا للزوج على الطلاق.

جزاكم الله خيرا أنتظر الجواب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طلقت المرأة الطلقة الأولى ولم تراجع حتى انقضت عدتها فقد بانت من زوجها بينونة صغرى فيحق لها أن تتزوج غيره، وإن أراد زوجها أن يرجع إليها فإنه يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، برضاها، وأما طلاق المكره فلا يقع، وانظر الفتوى رقم ٤٠٩٣٤.

ولكن يشترط في الإكراه أن يكون ملجئا كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم ٢٤٦٨٣ والفتوى رقم ٤٣٢١٢.

فإذا ثبت أن الطلاق وقع مع الإكراه فلا تطلق المرأة وهي زوجة لزوجها الأول فلا يجوز لها أن تتزوج بغيره. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>