للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[غاب زوجها سنة فتزوجت ثم عاد زوجها الأول]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة غاب عنها زوجها أكثر من سنة ولم يظهر له خبر، بعد ذلك تزوجت الزوجة من آخر، ثم رجع زوجها الأول. هل تطلق من الأول وترجع إلى الثاني، ما حكم الشرع في ذلك؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق لتلك الزوجة أن تتزوج بمجرد غيبة زوجها المذكور بل عليها أن ترفع الأمر للقاضي الشرعي للنظر في أمرها، وما دامت قد تزوجت فزواجها باطل يجب فسخه وتعود لزوجها الأول، وتفصيل المسألة في الفتوى رقم: ٢٦٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>