للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الزانيان إذا تابا جاز لهما أن يتزوجا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أليس الدين الإسلامي دين فضيلة وستر أليس ديننا هو الدين الذي يحافظ على القيم والأخلاق

فكيف تفتون في أن يبتعد شاب هتك شرف فتاة عنها ولاتعطونها حقها من الستر كيف لا تقولون بأنه أدنب في حقها وهي التي كانت تريد أن تنستر معه كيف لا تقولون بأن يقيما حد الله فيهما بجلدهما مائة جلدة ومن تمام إصلاح خطأهم الذي كان بالحرام وأن يصبح حلالاً على سنة الله ورسوله ومنها حافظ هو على نفسه من الحرام وحافظ عليها وحافظ على دينه وعلى مجتمعه كيف تقولون عليه أن يبتعد وأن تتوب هي

كيف سيكون مستقبلها بعد أن يتركها في الحرام نعم، ولكن لا يتركها وبعد أن أذنب في حقها ويتزوج غيرها

أريد رأي الدين في كل ما قلت أخطات معه نعم ولكني لم أعرف غيره أريد أن أنستر معه وأن يصلح الخطأ الذي ارتكبه في حقي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفت بأن الزانيين إذا تابا لا يجوز لهما أن يتزوجا، بل الذي نفتي به هو جواز ذلك، وأن ذلك أقطع لسبيل الشيطان إليهما، كما في الفتوى رقم: ٣٦٨٠٧، أما قبل توبة أحدهما أو كليهما فلا يجوز الزواج على الراجح من أقوال العلماء، لقوله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (النور:٣)

وراجعي الفتوى رقم: ١١٢٩٥، أما إقامة الحد على الزانيين، فالذي يملك إقامته هو الإمام أو نائبه، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه في ذلك، علماً بأن الأولى لمن وقع في الزنا ولم يثبت زناه بالبينة أن يستتر بستر الله ولا يسعى في إقامة الحد على نفسه، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ١٠٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>