للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الزواج من المرأة الأحمدية]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سبق وسألت هذا السؤال ولم أتسلم ردا عليه، مع العلم أنني تسلمت رسالة تقول أن رقمه ١٣٨٧٤٤، أسال مرة أخرى: أنا مسلم سني، وفي بلدي تعيش فئة أحمدية، هل يجوز لي أن أتزوج من أحمدية، دون أن أطلب منها تجدبد إسلامها، وكأنها مسلمة سنية؟ أرجو أن تجيبونني مع الاحترام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة التي وصفتها بأنها أحمدية من فرقة القاديانية. فإنه لا يجوز لك الزواج بها حتى تؤمن لأن القاديانية ليسوا من المسلمين، كما سبق في الفتوى رقم: ٥٤١٩. ويدل لمنع زواج الكافرة قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: ٢٢١} وقال تعالى: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة: ١٠} . وأما إن كانت من فرقة الرفاعية فقد سبق التفصيل في الزواج بمثلها في الفتوى رقم: ١٤٤٩، وراجع الفتوى رقم: ٣٥٤٣٣، والفتوى رقم: ١٣٤٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>