للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شروط اباحةالهدية من حائز المال الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم يا شيخنا الفاضل

سؤالي هو: أسكن في ديار الكفر وأريد أن أشتري دارا لكن لم أجد أحدا يقرضني بدون ربا إلا مرتدا لا يصلي , وماله اكتسبه من بيع المخدرات, فهل يجوز لي أن آخذ الدين منه , أو أن آخذ المال منه إذا أعطاه لي هدية. وجزاك الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فننبهك أولاً إلى حكم الإقامة في ديار الكفر. فانظر في ذلك الفتوى رقم:

١٨١٨ والفتوى رقم:

١٥٠٥٣.

وأما تملكك لمسكن فليس بضرورة تبيح لك الربا أو المال الحرام، مادام السكن بالإيجار ممكنا، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٦٦٨٩ والفتوى رقم:

٦٥٠١.

وأما حكم اقتراضك أو قبولك الهدية من حائز المال الحرام فيختلف باختلاف حاله، فإن كان كل كسبه من الحرام فلا يجوز لك ذلك، وإن كان ماله الحرام مختلطا بماله الحلال فيجوز لك الأخذ منه مالم يغلب الحرام على ماله، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٧٧٠٧ وبشرط أن لا تعلم أنه سيعطيك من عين الحرام، وإلا فلا يجوز أيضاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>