للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم انتفاع الشخص بفوائده الربوية لدفع ظلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع فاتورة مياه من الفائدة؟ علما أن الفاتورة ألزمنا بها بسبب خطأ من كهرماء وعلينا نحن تحمل الخطأ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرء أن ينتفع بالفوائد الربوية في خاصة نفسه أو من يعول، ولو كان الانتفاع في رد ظلم ودفع خطأ لأنه بذلك يحمي ماله، إلا أن يكون فقيرا محتاجا إلى ذلك فيأخذ منه بقدر حاجته، لأن المال الحرام يجب على حائزه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين لا الانتفاع به في خاصة نفسه.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: ١١٥٤٨٢ وما أحيل إليه من فتاوى خلالها فقد بينا فيها حكم الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>