ـ[هل يحوز أن أقرأ في كتب إسلامية، مع العلم بأن المصدر الذي أشتري به ليس حلالا أو فيه شك؟ وما العمل في الكتب لو كانت حراما؟ وهل يحوز لي استعمالها؟ أرجوكم أجيبوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بما اشتريته بهذا المال، لأن حرمة المال تتعلق بذمة الشخص الحائز له لا بعين المال الحرام، وإنما الواجب هو التوبة من أخذ المال الحرام والتخلص من قدر هذا المال، وراجع في هذا الفتوى رقم: ١٠٨٤٤٦.
أما إذا كان المال مشكوكاً فيه ولم يمكن الجزم بكونه محرماً، فالأصل أن اليقين لا يزول بالشك؛ فلا يحكم بحرمة هذا المال بمجرد الشك، وإن كان التخلص من المال المشكوك فيه أولى، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٠١٨٦٢.
نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياك ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا.