للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الانتفاع بأموال من يتاجر في المخدرات]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا صديق للعائلة غادر منزله وترك بعض المأكولات والأواني وسمح لنا برميها أو استعمالها لكننا نعلم أنه هارب من بلده بسبب حكم بالسجن لتجارته بالمخدرات فهل علي التخلص من هذه الأشياء أم بإمكاني استعمالها، فإن كان لا يجوز استعمالها هل لي أن أعطيها لأهلي خاصة وهم لا يعرفون هذا الشخص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن علم أن ماله كله من الحرام حرمت معاملته فيه بالأكل منه أو قبول هدية ونحو ذلك، وكذلك إن علم أنما يعطيه من عين الحرام مثل من أهدى لك هدية وأنت تعلمين أنها من مال حرام أو أعطاك طعاما كل هذا حرام تناوله.

قال صاحب الإقناع: من كان ماله كله حرام حرم الأكل منه.

ويلحق به إذا كان عين ما أهدى لك أو وهب اشتراه بعين الحرام ومنه.

وبناء عليه فإن علمت أن هذه الأواني والأطعمة اشتراها من الحرام حرم عليك الانتفاع بها وعليك أن تتصدقي بها على المحتاجين من الفقراء والمساكين، وإن كان أهلك فقراء جاز صرفها إليهم.

أما لو اشتراها بمال مباح فهي مباحة لك أن تنتفعي بها أو تعطيها لأهلك، ولا يضر أنه كان يتعامل في الحرام قبل ذلك، إلا أن التنزه عنها وإخراجها لفقراء ومحتاجين أولى وأحرى وأسكن للنفس وأبعد عن الشبهات، وراجع الفتوى رقم: ٢٦٦٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>