للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التصرف في المال الذي أضيف للحساب بالخطأ]

[السُّؤَالُ]

ـ[هنالك موظف تم تحويل راتبه في حسابه بالخطأ بالزيادة، وحين اكتشاف الخطأ بلغ بأنه سوف يخصم منه على أقساط لا تزيد عن ١٠% من راتبه، لكن الموظف رفض، وقال إن من أخطأ عليه تحمل الخطأ، فهل هذا صحيح، وهل يحق له هذا المال أو التصرف به أو حتى التصدق به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وقع من خطإ في تحويل ذلك المال إلى حساب الرجل لا يبيح له أخذه والتصرف فيه، كما لا يجوز له أن يتصدق به، وهو يعلم صاحبه، بل يلزمه رده كاملا، وإذا تصرف فيه واستعمله ضمنه، وكان دينا في ذمته، ولصاحبه أن يطالبه به كاملا أو يقسطه عليه إن شاء، وذلك هو الأولى مراعاة للطرفين، وصلحا بينهما. وللمزيد انظر الفتويين رقم: ٩٨٠٢٨، ١١٨٤٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>