للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المنذر في الأوسط (٥/ ٣٢/ ٢٣٤٨)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣١٥)، وفي أحكام القرآن (٣٧٤)، وفي المشكل (١٠/ ٤١٥/ ٤٢٢٠)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٢٧)، والبيهقي في السنن (٩/ ٢٥٣)، وفي الدلائل (٣/ ٣٧٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٧٤)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٤/ ٢٨٧/ ١٠٩٥)، وقال: "هذا حديث متفق على صحته".

* وقد روى شقه الأول في قصة الأعرابي الذي اخترط السيف على رسول الله مطولًا، ولم يذكر فيه صلاة الخوف:

شعيب بن أبي حمزة، ومعمر بن راشد، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وإبراهيم بن سعد [ولم يذكر في إسناده: أبا سلمة]، ومحمد بن أبي عتيق [ولم يذكر في إسناده: أبا سلمة]:

عن الزهري، قال: حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أن جابر بن عبد الله أخبر؛ أنه غزا مع رسول الله قِبَل نجد، فلما قفل رسول الله قفل معه، فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاه، … فذكر الحديث.

أخرجه البخاري (٢٩١٠ و ٢٩١٣ و ٤١٣٤ و ٤١٣٥ و ٤١٣٩)، ومسلم (٨٤٣/ ١٣ و ١٤ - فضائل). والنسائي في الكبرى (٨/ ٩١/ ٨٧١٩) و (٨/ ١٣٠/ ٨٨٠١)، وابن حبان (١٠/ ٥٣٧/ ٤٣٩٩)، وأحمد (٣/ ٣١١)، وعبد بن حميد (١٠٨٢)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ١٩٩)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٢٣٢)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٦٦/ ١٨١٥) و (٤/ ٢٥٣/ ٣٢١٤)، وابن منده في التوحيد (٢/ ٦٨/ ١٣٢)، وعبد الغني بن سعيد الأزدي في الغوامض (١٧ و ١٨)، والبيهقي في السنن (٦/ ٣١٩) و (٩/ ٦٧)، وفي الدلائل (٣/ ٣٧٣ و ٣٧٤)، والخطيب في المبهمات (٤/ ٢٤٦)، والواحدي في أسباب النزول (٢١٨)، والبغوي في الشمائل (٢١٦)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٤/ ٥٣٢/ ٣٨٢٦)، وإسماعيل الأصبهاني في الدلائل (٦٧).

• قال ابن المنذر (٥/ ٣٢): "وهذا الخبر يدل على إباحة أن يصلي المرء الفريضة خلف من يصلي نافلة؛ لأن الآخرة من صلاة النبي كانت نافلة".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٧٥): "كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة، وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة غيره، وأجاز أن تصلى الفريضة خلف المتنفل: يجيز هذا الوجه في صلاة الخوف، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وابن علية وأحمد بن حنبل وداود".

وقال ابن رجب في الفتح (٦/ ٣٣): "في الحديث: دليل على أن صلاة الخوف ينادى لها بالأذان والإقامة كصلاة الأمن، ولا أعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما حكاه أصحاب سفيان الثوري في كتبهم عنه، أنه قال: ليس في صلاة الخوف أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>