(١) لَمْ ترد قي الأصل، واستدركناها من المقنع: ٣٠. (٢) انظر: صَحِيْح البخاري ٤/ ٧٨ (٣٣٧٠)، وصحيح مسلم ٢/ ١٦ (٤٠٦) (٦٥). (٣) انظر: الروايتين والوجهين ١٨/ أ، وفيه: أن كليهما مروي عن النبي ﷺ. (٤) انظر: صحيح البخاري ١/ ٢١١ (٨٣٢)، وصحيح مسلم ٢/ ٩٣ (٥٨٨) (١٢٨). (٥) انظر: المغني ١/ ٥٨٤. (٦) جاء في الروايتين والوجهين ١٨ / ب: «لا يختلف أصحابنا في التسليمة الأولى أنه ينوي بِهَا الخروج من الصَّلَاة ولا غيره، واختلفوا في الثانية». فقسم قَالَ: هِيَ كالأولى، وقسم قَالَ: الثانية مستحبة، وينوي بِهَا السلام عَلَى الحفظة والرد عَلَى الإمام. (٧) الرواية اختلفت في الثانية، هل هِيَ واجبة أم سنة؟ انظر: الروايتين والوجهين ١٨/ أ. (٨) هَذَا ما ورد عَنْ رَسُوْل الله ﷺ. انظر: سنن ابن ماجه (٩١٦)، وسنن أبي داود (٩٩٦)، وصحيح ابن حبان (١٩٨٧)، وسنن البيهقي ٢/ ١٧٧. (٩) هُوَ أبو يعلى الفراء. انظر: ترجمته في المقدمة.