١ - عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ كان طفلًا فعمره ست أوسبع سنين وليس عنه حجاب.
٢ - كان هذا في بداية إسلامهم، ولا يُستَغرب أن يحدث من رجل أو امرأة لم يتعلما من أحكام الإسلام إلا القليل، بل إن صغيرهم أصبح أعلمهم بكتاب الله.
٣ - كان هذا في الصلاة ولا مانع من شهود النساء للجماعة (٢) بالضوابط الشرعية.
(١) «قَوْله: (مَا هَذَا الرَّجُل) أَيْ يَسْأَلُونَ عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وَعَنْ حَال الْعَرَب مَعَهُ. قَوْله: (أَوْحَى إِلَيْهِ، أَوْحَى اللَّه بِكَذَا) يُرِيد حِكَايَة مَا كَانُوا يُخْبِرُونَهُمْ بِهِ مِمَّا سَمِعُوهُ مِنْ الْقُرْآن. (يُغَرِّي) أَيْ يُلْصَق بِالْغِرَاءِ. قَوْله: (تَلَوَّمَ) أَيْ تَنْتَظِر. قَوْله: (وَبَدَرَ) أَيْ سَبَقَ. قَوْله: (تَقَلَّصَتْ) أَيْ انْجَمَعَتْ وَارْتَفَعَتْ. قَوْله: (فَاشْتَرَوْا) أَيْ ثَوْبًا». (باختصار من شرح الحافظ ابن حجر لهذا الحديث من صحيح البخاري). (٢) الاختلاط بين الجنسين أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد الله المسيميري، د محمد بن عبد الله الهبدان (ص ١٨٢).