ومن النظر بشهوة تكرار النظر وإمعانه وهذا لا يجوز؛ فالمسلم ليس له إلا النظرة الأولى ـ وهي نظرة الفجأة ـ فعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِى أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى (رواه مسلم)، وقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لعليِّ - رضي الله عنه -: «يَا عَلِىُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ». (رواه الترمذي وحسنه الألباني).
(١) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٦/ ٢٦٤، ٣١/ ٤٨ - ٥٣، ٤٠/ ٣٤٠ - ٣٧٢)، فتاوى اللجنة الدائمة (١٧/ ٢٩٠، ٢٩٧)، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٢/ ٢٧٤ - ٢٧٧). ومعظم المصادر الفرعية في هذا الموضوع عن الموسوعة الفقهية. (٢) امرأة غَيْداءُ وغادَةٌ، أي ناعمةٌ بيِّنة الغَيَدِ: أي النُعومة.