قالوا: لا مانع من دخول المرأة على ضيوف زوجها، مع وجوده، وتقديم الشاي وغيره للضيوف، والجلوس معهم، ويحتجون لذلك بحديث رواه البخاري ومسلم عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ:«لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ ـ أُمُّ أُسَيْدٍ ـ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - مِنْ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ». (هذا لفظ البخاري).
ولفظ مسلم:«دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فِي عُرْسِهِ فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ»، قَالَ سَهْلٌ:«تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - مِنْ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ»(١).
الجواب:
١ - كان ذلك قبل نزول الحجاب؛ قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث من (صحيح مسلم): «هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْل الْحِجَاب، وَيَبْعُد حَمْله عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَسْتُورَة الْبَشَرَة»(٢).
وقال بدر الدين العيني في (عمدة القاري) في شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري: «كان ذلك قبل نزول الحجاب»(٣).
(١) (لَمَّا عَرَّسَ) أيْ: دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ. (بَلَّتْ تَمَرَات) أَيْ أَنْقَعَتْ. (فِي تَوْر) إِنَاء يَكُون مِنْ نُحَاس وَغَيْره، وَقَدْ بَيَّنَ هُنَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ حِجَارَة. (أَمَاثَتْهُ):عَرَكَتْهُ وَاسْتَخْرَجَتْ قُوَّته وَأَذَابَتْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: أَيْ لَيَّنَتْهُ، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَعْنَى الْأَوَّل. (تَخُصّهُ) مِنْ التَّخْصِيص، (تُتْحِفهُ) مِنْ الْإِتْحَاف، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ، يُقَال: أَتْحَفَتْهُ بِهِ إِذَا خَصَّصَتْهُ وَأَطْرَفَتْهُ. (بتصرف من فتح الباري لابن حجر، وشرح النووي على صحيح مسلم، وآداب الزفاف للألباني). (٢) شرح صحيح مسلم (١٢/ ١٧٧). (٣) عمدة القاري (٢٩/ ٣٨٧).