١ - ليس في القصة ما يدل على جواز الاختلاط إنما هو لقاء عابر ينقضي بزوال الحاجة أو الضرورة (١).
٢ - لو سلمنا جدلًا بصحة استدلالهم بالقصة فهذا شرع من قبلنا، فلا يستدل به لأنه قد جاء في شرعنا ما ينسخه، فـ «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» كما قال نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - (٢).
(١) باختصار من (الاختلاط بين الجنسين أحكامه وآثاره)، د محمد بن عبد الله المسيميري، د محمد بن عبد الله الهبدان (ص ١٧٧). (٢) بتصرف من (الاختلاط بين الواقع والتشريع، دراسة فقهية علمية تطبيقية في حكم الاختلاط وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهيم بن عبد الله الأزرق (ص ٥٧ - ٥٨)، والحديث رواه البخاري ومسلم.