الشبهة التاسعة والتسعون:
التابعون يستفتون أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر - رضي الله عنهما -:
عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّىِّ قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: «هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا»، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَتْ: «قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فِيهَا. (رواه مسلم).
الجواب:
١ - أسماء - رضي الله عنها - كانت من القواعد من النساء.
٢ - ما حدث ليس فيه اختلاط، إنما هو لقاءٌ عابر محدود لا تزول به الكلفة وتلتزم فيه المرأة بالضوابط الشرعية في التعامل مع الرجال الأجانب.
٣ - مطلق الدخول لا يعني دخول الحجاب أو الجلوس وجهًا لوجه فهناك فرق بين قولهم: «دخلنا على فلانة» وقولهم: «دخلنا الحجاب» (١).
وقد تقدم توضيح ذلك بالتفصيل (٢).
(١) انظر: الاختلاط بين الجنسين أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد الله المسيميري، د محمد بن عبد الله الهبدان (ص١٩٧).(٢) فتح الباري (٩/ ٢٨٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.