٣ - وعلل ابن عابدين رد شهادة من خرج للفُرْجَة على قدوم أمير بقوله:«لِمَا تشتمل عليه من منكرات، ومن اختلاط الرجال بالنساء»(٣).
٤ - قال الخادمي في الآفَةِ السِّتّينَ من آفَاتِ اللِّسَانِ:«الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ كَإِذْنِ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى غَيْرِ مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ بِالْجَوَازِ ـ ثم عدها سبعًا ـ وقال: «وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ ـ مِنْ زِيَارَةِ الْأَجَانِبِ وَعِيَادَتِهِمْ وَالْوَلِيمَةِ ـ لَا يَأْذَنُ لَهَا، وَلَا تَخْرُجُ، وَلَوْ أَذِنَ وَخَرَجَتْ كَانَا عَاصِيَيْنِ»(٤).
ثانيًا: من علماء المالكية:
٥ - قال القاضي عياض - رحمه الله -: «فَقَدْ أَمَرَنَا بِالْمُبَاعَدَةِ مِنْ أَنْفَاس الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَكَانَتْ عَادَته - صلى الله عليه وآله وسلم - مُبَاعَدَتهنَّ لِتَقْتَدِي بِهِ أُمَّته»(٥).
(١) المبسوط (١٦/ ٨٠). (٢) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (٢/ ١١٤). (٣) رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٥٥). (٤) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية للخادمي (٤/ ١٠ - ١١). من قال من العلماء بجواز عيادة الرجل المرأة الأجنبية، أو المرأة الرجل الأجنبي عنها، اشترط غض البصر وعدم الخضوع بالقول، والتستر والالتزام بالحجاب الشرعي وأمن الفتنة، وعدم الخلوة. وقالوا: الأَوْلَى حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لا يُخَافُ مِنْهَا فِتْنَةٌ كَالْعَجُوزِ. (راجع جواب الشبهة السادسة والسبعين ص:٥١٩) (٥) شرح صحيح مسلم للنووي (١٤/ ١٦٦).