قالوا: يجوز أن تأكل المرأة مع زوجها والضيف، واستدلوا بما رواه البخاري عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ:«مَا مَعَنَا إِلاَّ الْمَاءُ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - «مَنْ يَضُمُّ، أَوْ يُضِيفُ هَذَا». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ:«أَنَا»، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ:«أَكْرِمِى ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -».