وقد خرجت إلى أبيها، فلمّا علمت عتبت، فقال:«حرّمتها عليّ» .
وقيل «١» : إنه كان في يوم عائشة وكانت وحفصة متصافيتين فأخبرت عائشة، وكان قال لها: لا تخبريها، فطلّق حفصة، واعتزل النساء شهرا وحرّم مارية.
وقيل «٢» : حرّم شراب عسل كان يشربه عند زينب بنت جحش، فأنكرت ذلك عائشة وحفصة وقالتا: إنا نشمّ منك ريح المغافير «٣» - وهي بقلة متغيرة- فحرّم ذلك الشّراب.
٣ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ: أعلمها بعض الأمر أنه وقف عليه.
(١) أخرج نحوه الطبري في تفسيره: ٢٨/ ٢٥٨ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا الواحدي في أسباب النزول: ٥٠٤، وذكره البغوي في تفسيره: ٤/ ٣٦٣ بغير سند. وأورد الحافظ ابن كثير في تفسيره: ٨/ ١٨٦ نحو هذا القول من رواية الهيثم بن كليب في مسنده عن عمر رضي الله عنه، وعقب عليه بقوله: «وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. (٢) صحح الحافظ ابن كثير في تفسيره: ٨/ ١٨٧ هذا القول في نزول هذه الآية. وقد ثبت هذا في صحيح البخاري: ٦/ ٦٨، كتاب التفسير «تفسير سورة التحريم» . وصحيح مسلم: ٢/ ١١٠٠، كتاب الطلاق، باب «وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» . وعقب الحافظ في الفتح: ٩/ ٢٨٩ على الروايات المختلفة في سبب نزول هذه الآية بقوله: «وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد، فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد..» . (٣) جاء في هامش الأصل: «المغفور مثل الصمغ يخرج من الرّمث: ضرب من الشجر مما ينبت في السهل، وهو من الحمض. وفي الدستور: المغفور شيء ينضحه العرفط حلو ... ، والعرفط من شجر العضاة» اه. ينظر النهاية لابن الأثير: ٣/ ٢١٨، واللسان: ٧/ ٣٥٠ (عرفط) . (٤) هذه قراءة الكسائي كما في السبعة لابن مجاهد: ٦٤٠، والتبصرة لمكي: ٣٥٤، والتيسير للداني: ٢١٢.