٢٥٩١ - حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شُعبة، عن عاصم / الأحول، عن أبي حاجبٍ، عن الحكم بن عمرو:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجُلُ من سؤر المرأة)(١) .
٢٥٩٢ - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شُعبة، عن عاصم الأحول: سمعتُ أبا حاجبٍ يُحدث، عن الحكم بن عمرو الغفاري:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن
يتوضأ الرجلُ بفضلِ وضوءِ المرأةِ) (٢) .
وفي لفظ:(نهى أن يتوضأ بفضلها لا يدري بفضل وضوئها أو فضل سُؤرها)(٣) .
٢٥٩٣ - حدثنا سُفيان بن عُيينة، قال عمرو - يعني ابن دينار - قلتُ لأبي الشعثاء: إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُحومِ الحُمرِ، قال: يا عمرو أبى ذلك البحرُ وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}(٤) ياعمرو، أبى ذلك، قد كان يقول ذلك الحكمُ بن عمرو الغفاري، يعني يقول: أبى ذلك علينا البحر ابن عباسٍ) (٥) .
(١) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: ٤/٢١٣. (٢) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: ٥/٦٦. (٣) لفظ الخبر أخرجه في المسند من طريق عبد الصمد عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عنه: ٤/٢١٣. (٤) آية ١٤٥ سورة الأنعام. (٥) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: ٤/٢١٣.