الجنب، يقال منه (١): رجل جنب بكسر النون وفتح الجيم إذا كانت به ذات الجنب وهي: الشوصة (٢).
وفي كتاب الترمذي (٣) وأبي داود (٤) والنسائي (٥) عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول (٦): "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد (٧)، ومن قتل دون أهله فهو شهيد (٨) "، قال الترمذي: حديث (٩) حسن صحيح.
وروى النسائي (١٠) من حديث سويد بن مقرن ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل دون مظلمة (١١) فهو شهيد".
وروى ابن ماجه (١٢) عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "موت غربة شهادة".
وأخرجه الدارقطني (١٣) ولفظه: "موت الغريب شهادة"
(١) (منه): ليست في (ظ). (٢) الشَوْصَة: ريح تعتقب الأضلاع، الصحاح ٣/ ١٠٤٤. (٣) في جامعه ٤/ ٣١، ح ٤١٢١. (٤) في سننه ٤/ ٢٤٦، ٤٧٧٢. (٥) في المجتبى ٧/ ١١٦، ح ٤٠٩٥؛ قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح النسائي ٣/ ٨٥٨، ح ٣٨٠٧. (٦) في (ظ): وهو يقول. (٧) (ومن قتل دون دينه فهو شهيد): ليست في (ع). (٨) (ومن قتل دون أهله فهو شهيد): ليست في (ظ). (٩) في (ع): هذا حديث. (١٠) في المجتبى ٧/ ١١٦، ح ٤٠٩٣، قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح النسائي ٣/ ٨٥٨، ح ٣٨١٥. (١١) في (ع، النسائي): مظلمته. (١٢) في سننه ١/ ٥١٥، ح ١٦١٣؛ وضعفه الألباني، انظر: ضعيف ابن ماجه له ص (١٢٢)، ح ٣٠٤. (١٣) لم أجده في سنن الدارقطني، وأخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٥٧، ح ١١٠٣٤؛ وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٧٠، ح ٢٣٨١؛ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك، مجمع الزوائد ٢/ ٣١٧ - ٣١٨.