وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (١) بمعناه عن عبد الله بن عتيك ﵁ عن النبي (٢)ﷺ.
الترمذي (٣) عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "الشهداء خمسة (٤): المطعون، والمبطون، والغَرِق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله ﷿"، وقال: حديث حسن صحيح.
النسائي (٥) عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الشهداء سبعة (٦) سوى القتل في سبيل الله، المطعون، والمبطون، والغرق، والحَرِق، وصاحب ذات الجنب، والذي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت بجمع".
قيل: هي التي تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه، وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها وماتت (٧) أو ماتت وهو في بطنها، وقيل: التي تموت بكرًا لم يمسها الرجال (٨)، وقيل: التي تموت قبل أن تحيض وتطمث فهذه قولان (٩)، لكل قول وجهان.
وفي جمع لغتان: ضم الجيم وكسرها.
وفي بعض (١٠) الآثار: "المجنوب شهيد"(١١)، يريد: صاحب ذات
(١) في مصنفه ٤/ ٢٠٤، ح ١٩٣٢٩. (٢) في (المصنف): عبد الله بن عتيك عن أبيه قال سمعت رسول الله ﷺ. (٣) في جامعه ٣/ ٣٧٧، ح ١٠٦٣؛ وأخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢٣٣، ح ٦٢٤؛ ومسلم في صحيح ٣/ ١٥٢١، ح ١٩١٤. (٤) في (الترمذي): خمس. (٥) في المجتبى ٤/ ١٣، ح ١٨٤٦؛ وأبو داود في سننه ٣/ ١٨٨، ح ٣١١١؛ وابن ماجه في سننه ٢/ ٩٣٧، ح ٢٨٠٣؛ وابن حبان في صحيحه ٧/ ٤٦٢، ح ٣١٨٩؛ قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح النسائي له ٢/ ٣٩٨، ح ١٧٤٢. (٦) في (النسائي): الشهادة سبع. (٧) (وماتت): ليست في (ع). (٨) في (ظ): الرجل. (٩) هكذا في الأصل و (ع)، وفي (ظ): فهذا، ولعل الصواب: فهذان قولان. (١٠) في (ظ): جاء في بعض. (١١) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤٤١، ح ٩٦٩٣.