الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز اليسير من الفضة ولو كان لغير حاجة.
وبه قال: الحنفية (١)،وهو وجه في مذهب الإمام أحمد (٢)، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثاني: لا يجوز اليسير من الفضة لغير حاجة.
وبه قال: المالكية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثالث: يكره اليسير من الفضة لغير حاجة.
وهو أصح الأوجه عند الشافعية (٥).
(١) انظر: البحر الرائق (١/ ٢١٢)،حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)،فتح القدير (٤/ ٧٩)،الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٤).(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٨٣).(٣) انظر: التمهيد (١٦/ ١١١،١٠٨)،الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩،٣٠٩)،مواهب الجليل (١/ ١٢٩).(٤) انظر: المبدع (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٨٢)،كشاف القناع (١/ ٥٢)،دقائق أولى النهى (١/ ٢٩).(٥) انظر: البيان (١/ ٨٦)،روضة الطالبين (١/ ٤٥)،المهذب (١/ ٣٠)،المجموع (١/ ٢٥٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.