الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز اليسير من الفضة ولو كان لغير حاجة.
وبه قال: الحنفية (١)،وهو وجه في مذهب الإمام أحمد (٢)، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثاني: لا يجوز اليسير من الفضة لغير حاجة.
وبه قال: المالكية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثالث: يكره اليسير من الفضة لغير حاجة.
وهو أصح الأوجه عند الشافعية (٥).
(١) انظر: البحر الرائق (١/ ٢١٢)،حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)،فتح القدير (٤/ ٧٩)،الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٤).(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٨٣).(٣) انظر: التمهيد (١٦/ ١١١،١٠٨)،الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩،٣٠٩)،مواهب الجليل (١/ ١٢٩).(٤) انظر: المبدع (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٨٢)،كشاف القناع (١/ ٥٢)،دقائق أولى النهى (١/ ٢٩).(٥) انظر: البيان (١/ ٨٦)،روضة الطالبين (١/ ٤٥)،المهذب (١/ ٣٠)،المجموع (١/ ٢٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute