الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: التفصيل إن كان الباقي كثير غير متغير فطهور، وإن كان الباقي قليل فهو نجس وإن لم يتغير.
وبه قال: الحنفية (١)، الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني: أن الباقي من الماء إذا كان غير متغير فطهور، قل أو كثر.
وهو قول الظاهرية (٤)، ومذهب المالكية (٥)،ووجه عند الحنابلة (٦)، اختاره القاضي كما تقدم.
القول الثالث: أن الباقي من الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان هذا الباقي قليلاً أو كثيراً.
وقال به: بعض الشافعية (٧)، وبعض الحنابلة (٨).
(١) وحدوا الكثير بما لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر. انظر: المبسوط (١/ ٧٠)،تحفة الفقهاء (١/ ٥٧)،بدائع الصنائع (١/ ٧٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢).(٢) انظر: الأم (١/ ١٧)،حلية العلماء (١/ ٧٧)، المجموع (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٠).(٣) انظر: المغني (١/ ٢٤،٢٣)، الإنصاف (١/ ٦٢،٦١)،كشاف القناع (١/ ٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠).(٤) انظر: المحلى (١/ ١٣٥).(٥) انظر: المدونه (١/ ٢٨،٢٧)،التمهيد (١/ ٣٢٨)،بداية المجتهد (١/ ٣٠)، الذخيرة (١/ ١٧٣).(٦) انظر: شرح العمدة (١/ ٧٠).(٧) انظر: المهذب (١/ ٨).(٨) انظر: المغني (١/ ٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute