القول الثالث: أن من صمد للريح حتى عمه التراب ناوياً التيمم، صح تيممه، ولو لم يمسح ما علق به من تراب.
وبه قال: بعض الشافعية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، اختارها القاضي كما تقدم.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: (الذين اشترطوا المسح)
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٣) الآية.
وجه الدلالة:
أن الله تعالى أمر بالمسح فإذا لم يمسح لم يمتثل الأمر (٤).
الدليل الثاني: أن المقصود لا يحصل إلا بمسحه التراب بنية التيمم (٥).
أدلة أصحاب القول الثاني: (الذين قالوا لا يصح تيممه ولو مسح).
الدليل الأول: قالوا: لأنه لم يأخذه لوجهه ويديه (٦).
ونوقش:
بأنهم نصوا على أن الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره أجزأه (٧).
وأجيب:
أن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله، وليس كذلك التراب (٨).
الدليل الثاني: قالوا: لأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار (٩).
أن الأصل في المسح التخفيف بخلاف الغسل (١٠)، وأيضاً التعميم لكل العضو متعذر حتى باليد، ويكفي فيه غلبة ظن (١١).
(١) انظر: المجموع (٢/ ٢٧١)، فتح الوهاب (١/ ٢٩).(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٢٨٨)، الفروع وتصحيحه (١/ ٣٠٠)، المبدع (١/ ١٩٩).(٣) المائدة:٦.(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٥)، المغني (١/ ١٨١).(٥) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٣٤).(٦) انظر: الأم (١/ ٤٩).(٧) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٤١).(٨) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٤١).(٩) انظر: المصدر السابق.(١٠) انظر: المبسوط (١/ ٦٣).(١١) انظر: تحفة المحتاج (١/ ٣٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute