القول الثاني: يتيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.
وبه قال: أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، ومن مفردات المذهب (٢).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: أن التيمم ورد في الشرع للحدث، وغسل النجاسة والتيمم لها عند العجز ليس في معنى رفع الحدث (٣).
الدليل الثاني: أن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره (٤).
الدليل الثالث: أن المقصود هو إزالة النجاسة، وهذا لا يتحقق بالتيمم (٥).
(١) انظر: الكافي (١/ ٩٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)،كشاف القناع (١/ ٤٠٣).(٢) انظر: الإنصاف (١/ ٢٦٦)، المنح الشافيات (١/ ١٨٤).(٣) انظر: المغني (١/ ٣٥٢).(٤) انظر: المجموع ٠٢/ ٢٠٩).(٥) انظر: المبسوط (١/ ١١٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.