أن الله شرع التيمم عند فقد الماء، ويستوي في ذلك الحاضر والمسافر.
الدليل الثاني: قال أبو الجهيم الأنصاري (٧)(أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام)(٨).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام في الحضر، فالصلاة التي من شرطها الطهارة أولى بالجواز، وقد بوب البخاري على هذا الحديث، باب التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة.
(١) انظر: البحر الرائق (١/ ١٤٧)،تبين الحقائق (١/ ٣٧)،البناية (١/ ٥١١)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣). (٢) انظر: الذخيرة (١/ ٣٣٥)،المعونة (١/ ١٤٣)، المدونة (١/ ٤٤)،شرح الحطاب (١/ ٣٢٩). (٣) انظر: المبدع (١/ ٢٠٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)، الكافي (١/ ٦٥)، المحرر (١/ ٢١). (٤) انظر: الأم (١/ ٤٥)،المجموع (٢/ ٢١٠). (٥) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١). (٦) المائدة:٦. (٧) أبو الجهيم الأنصاري هو: أبو جهيم ويقال أبو جهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه الحارث بن الصمة، روى عنه بسر بن سعيد وعمير مولى ابن عباس في الصلاة والتيمم. انظر: الإصابة (٧/ ٧٣). (٨) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة، ح/٣٣٧ (١/ ٧٥)، ومسلم، كتاب الحيض، باب التيمم في الحضر لرد السلام، ح/١١٤ (١/ ٢٨١).