دلت الآية على أن التيمم مطهر من الحدث ورافع له، فإذا كان كذلك، فلا يبطل وينتقض إلا بنواقض الوضوء وليس منها خروج الوقت.
الدليل الثاني: عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير)(٢).
وجه الدلالة:
بين الحديث أن التيمم طهور المسلم حتى يجد الماء، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله (٣).
الدليل الثالث: أن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه، وإن لم يكن مماثلاً له في صفته (٤).
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى)(٥).
ونوقش:
أنه أثر ضعيف (٦).
الدليل الثاني: أن التيمم طهارة ضرورة، فتقدر بقدر الضرورة، وهو وقت الصلاة (٧).
ونوقش:
بأننا لا نسلم بأن التيمم طهارة ضرورة، بل هو بدل عن طهارة الماء، ورافع للحدث حتى وجود الماء أو القدرة على استعماله لما سبق من أدلة (٨).
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت لأن طهارة المتيمم ثبتت بيقين و بمقتضى الدليل الشرعي الصحيح، فلا ترتفع إلا بيقين، وبدليل صحيح صريح وهو مالم يوجد في أدلة القول الثاني، والله أعلم.
(١) المائدة:٦. (٢) تقدم تخريجه. (٣) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٣). (٤) انظر: المغني (١/ ٣٤١). (٥) رواه الدارقطني (١/ ١٨٥)، والبيهقي (١/ ٢٢٢،٢٢١)، وفيه الحسن بن عمارة قال في التلخيص (٢١١): (والحسن ضعيف جداً). (٦) انظر: التعليق السابق. (٧) انظر: المغني (١/ ١٤٩)،المستوعب (١/ ٢٩٦)،المبدع (١/ ٢٠٦)،الفروع (١/ ٢٣١)،الإنصاف (١/ ٢٦٣). (٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٣).