الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت)(١).
وجه الدلالة:
فهذا يدل على أنه يستحب لمن احتجم أن يغتسل، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فيكون الأمر للاستحباب.
بأنه حديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة (٢).
الدليل الثاني: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة)(٣).
ويناقش:
بأنه معارض بترك غيره من الصحابة، فعن ابن عمر، أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه ويتوضأ ولا يغتسل (٤)، فلا يكون فعل أحدهما حجة على الآخر.
الدليل الثالث: من النظر والتعليل قالوا:
أولا: أن الحجامة قد يعقبها الضعف بسبب خروج الدم فإذا اغتسل فإنه يستعيد نشاطه (٥).
ثانياً: أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى، ولما لا يؤمن أن يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدم فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة (٦).
ويناقش:
بأن الاستحباب حكم شرعي، يفتقر إلى دليل، ولا دليل صحيح في المسألة.
(١) أخرجه أحمد ح/٢٥١٩٠ (٤٢/ ١٠٦)،وأبو داود (١/ ٩٦) كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة، وضعفه ابن عبد البر انظر: الاستذكار (٣/ ١٣). (٢) قال ابن المنذر: (فهذا غير ثابت) انظر: الأوسط (١/ ١٨٠). (٣) الأوسط لابن المنذر (١/ ١٧٩). (٤) انظر: المصدر السابق. (٥) انظر: أسنى المطالب (١/ ٢٦٥). (٦) انظر: معالم السنن (١/ ١١٠).