الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقاً، نواه أو لم ينوه، فلابد من الوضوء قبل الغسل أو بعده.
وبه قال: أحمد في رواية عنه (١)، وهو أحد قولي الشافعي (٢).
القول الثاني: لا تشترط النية في الوضوء والغسل مطلقاً، وإنما تستحب، فيجزئ الغسل عن الوضوء، نواهما أو نوى أحدهما أو لم ينو شيئاً.
وبه قال: الحنيفة (٣).
القول الثالث: لا يجزئ الغسل عن الوضوء إلا بالنية.
وبه قال: أحمد –في الرواية المشهورة المعتمدة عند أصحابه (٤) - وهو مذهب الظاهرية (٥).
القول الرابع: يجزئ الغسل عن الوضوء وإن لمن ينوه، فما دام نوى بغسله رفع الحدث الأكبر، فإن الحدث الأصغر يرتفع تبعاً له.
وبه قال: المالكية (٦)، والشافعية (٧) وهو وجه عند الحنابلة (٨)، وحكي رواية (٩)، اختارها ابن تيمية (١٠).
(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٨)، المقنع لابن البناء (١/ ٢٤٣)، المغني (١/ ٢٨٩)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٦)، شرح العمدة (١/ ٣٧٦)، شرح الزركشي (١/ ٣١٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٩).(٢) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٩٤)، المجموع (٢/ ١٩٣ - ١٩٥).(٣) انظر: رؤوس المسائل للزمخشري: ١٠٠، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: ٤٢، اللباب للمنبجي (١/ ١٠٠).(٤) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٨)، المقنع لابن البناء (١/ ٢٤٣)، المغني (١/ ٢٨٩)، شرح العمدة (١/ ٣٧٦)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٦)، القواعد الفقهية لابن رجب: ٢٣، شرح الزركشي (١/ ٣١٢، ٣١٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٩).(٥) انظر: المحلى (٢/ ٤٣).(٦) انظر: المعونة (١/ ١٣٢).(٧) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٩٤)، المجموع (١/ ٣٢٢)، (٢/ ١٩٩٣، ١٩٤).(٨) انظر: المغني (١/ ٢٩٢)، شرح العمدة (١/ ٣٧٦)، الإنصاف (١/ ٢٦٠).(٩) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب: ٢٥، الإنصاف (١/ ٢٦٠).(١٠) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٩٩، ٣٩٦، ٣٩٧)، الفروع (١/ ٢٠٥)، الاختيارات الفقهية: ١٧،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute