الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل القائلون بالتفريق بين مس المصحف بحائل متصل أو منفصل بأدلة منها:
الدليل الأول: عللوا لذلك: بأن الكم تابع ليد الماس، فكما يحرم المس باليد، يحرم بالكم بحكم التبعية، لأن كمه وثيابه متصلة به عادة، فأشبهت أعضاءه وكذا سائر الثوب المتصل به (١).
ونوقش:
أن المحرم هو المس، وهو اسم للمباشرة باليد من غير حائل (٢).
الدليل الثاني: قالوا: لو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها مفترشاً ثوبه يحنث في يمينه، وإن كان ثوبه حائلا بينهما (٣).
أن مبنى الأيمان على العرف والجالس على الأرض بثوبه يعد جالساً على الأرض عرفاً وعادة (٤).
(١) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٨٥).(٢) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٦)،الكافي لابن قدامة (١/ ٩٣).(٣) انظر: تبيين الحقائق (١/ ١١٧).(٤) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٢١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute