الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: أن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض الوضوء.
وبه قال: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).
القول الثاني: أن مس الذكر بظاهر الكف ينقض الوضوء.
وبه قال: الحنابلة، وهو من مفردات المذهب (٥)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، اللباب (١/ ١٢٠).(٢) انظر: المدونة (١/ ١١٨)، الكافي (١/ ١٤٩)،المقدمات الممهدات (١/ ١٠١).(٣) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٩٧)،حاشية عميرة (١/ ٣٧).(٤) انظر: الانتصار (١/ ٣٢٦)، شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٠٤).(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (١/ ١٦) المغني (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٢٠٤)،كشاف القناع (١/ ١٢٧) حاشية الروض المربع (١/ ٢٤٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.