الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: أن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض الوضوء.
وبه قال: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).
القول الثاني: أن مس الذكر بظاهر الكف ينقض الوضوء.
وبه قال: الحنابلة، وهو من مفردات المذهب (٥)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.
(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٠)، اللباب (١/ ١٢٠).(٢) انظر: المدونة (١/ ١١٨)، الكافي (١/ ١٤٩)،المقدمات الممهدات (١/ ١٠١).(٣) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٩٧)،حاشية عميرة (١/ ٣٧).(٤) انظر: الانتصار (١/ ٣٢٦)، شرح العمدة (١/ ٣٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٠٤).(٥) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (١/ ١٦) المغني (١/ ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٢٠٤)،كشاف القناع (١/ ١٢٧) حاشية الروض المربع (١/ ٢٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute