الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال هي:
القول الأول: أن النوم ينقض الوضوء مطلقاً قليله وكثيره، سواءً أكان جالساً أم منكسراً أم مضطجعاً.
وهو مروي عن ابن عباس (١)، واختاره ابن المنذر (٢)، وابن حزم (٣).
القول الثاني: لا ينتقض وضوؤه بالنوم إلا في حال الاضطجاع، والتورك.
وبه قال: أبو حنيفة (٤) وهو المشهور المعتمد في مذهبه، وداود الظاهري (٥).
القول الثالث: ينتقض وضوؤه بالنوم إلا في حال الجلوس إذا كان ممكناً مقعدته من الأرض.
وبه قال: الشافعي في الجديد، وهو المعتمد عند الشافعية (٦).
القول الرابع: ينتقض وضوؤه بالنوم إلا يسير النوم من قائم أو قاعد.
وبه قال: المالكية (٧)، والحنابلة (٨).
(١) رواه عنه عبد الرزاق (١/ ١٢٩) , وابن أبي شيبة (١/ ١٣٣) , وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٤٥) , والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١١٩) , وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٧٣) , المجموع له (٢/ ١٧).
(٢) انظر: الأوسط (١/ ١٤٣) , شرح مسلم للنووي (٤/ ٧٣) , المجموع (٢/ ١٧) , فتح الباري (١/ ٣١٤).
(٣) انظر: المحلى (١/ ٢٢٢).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣١) , اللباب للمنبجي (١/ ١١٤).
(٥) انظر: المحلى (١/ ٢٢٤) , شرح مسلم للنووي (٤/ ٧٣) , المجموع (٢/ ١٧).
(٦) انظر: حلية العلماء (١/ ١٨٤) , روضة الطالبين (١/ ٧٤) , المجموع (٢/ ١٧) , فتح الباري (١/ ٣١٤).
(٧) انظر: التهذيب للبرذاعي (١/ ١٧٧) , الإشراف (١/ ١٤٥) , بداية المجتهد (١/ ٣١).
(٨) انظر: الانتصار (١/ ٢٠٣) , المغني (١/ ٢٣٥, ٢٣٦) , الإنصاف (١/ ١٩٩) , شرح المنتهي (١/ ٧١) , كشاف القناع (١/ ١٢٥, ١٢٦) , الروض المربع (١/ ٢٢٤ - ٢٤٦).