الدليل الثالث: أثر ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول:(من كان به جرح معصوب عليه توضأ، ومسح على العصابة، ويغسل ما حول العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله)(١).
الدليل الرابع: أثر عنه أيضاً - رضي الله عنه -: (أنه خرجت بإبهامه قرحة (٢)، فألقمها مرارة (٣) فكان يتوضأ عليها)، وفي رواية:(أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح عليها وعلى العصابة)(٤).
وجه الدلالة:
أنه قول وفعل صحابي لم يعلم له مخالف، ولم يشترط للعصابة أن تلبس على طهارة.
الدليل الخامس: أن اشتراط الطهارة للجبيرة تغليظ على الناس، وإنما جاز المسح عليها لمشقة نزعها، وهذه العلة موجودة إذا لبسها على غير طهارة (٥).
(١) رواه عنه عبد الرزاق (١/ ١٦٢) برقم ٦٢٥، وابن أبي شيبة (١/ ١٣٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤)، والبيهقي (١/ ٢٢٨)، وصححه البيهقي موقوفاً على ابن عمر -رضي الله عنه-. (٢) القرحة: -بفتح القاف- هي الجراحة, والجمع قرح وقروح, ويطلق على البئر إذا ترامى إلى فساد. انظر: لسان العرب (٢/ ٥٥٧). (٣) المرارة: -بفتح الميم- واحدة المرار- بكسر الميم- وهي التي تستخرج من جوف الشاة وغيرها من الحيوانات إلا الجمل, يكون فيها ماء أخضر من انظر: النهاية (٤/ ٣١٦) , لسان العرب (٥/ ١٧٠). (٤) رواه عنه ابن المنذر (٢/ ٢٤) , والبيهقي (١/ ٢٨٨) , وصححه البيهقي عن ابن عمر موقوفاً عليه, وصححه أيضاً ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٢٨٥). (٥) انظر: المغني (١/ ٣٥٦) , الشرح الكبير (١/ ٧٠).