أن الحديث إنما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العمامة وهذه لا تشبهها من كل وجه فلم تلحق بها (٧).
الترجيح:
الراجح هو القول الأول القائل بعدم جواز المسح على القلانس، لأنها لا تشبه العمامة، ولا يشق نزعها، والله أعلم.
(١) المائدة:٦. (٢) انظر: المغني (١/ ٢٢٢). (٣) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين والعمامة برقم ٧٤٥، (١/ ١٩٠). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة، باب (٥/ ١٧٠). (٥) أخرجه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب ما روي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذنان من الرأس برقم ٣٧٦ (١/ ١٠٧). (٦) انظر: المغني (١/ ٢٢٢). (٧) انظر: شرح العمدة (١/ ٢٦٦).